السيد الخوئي

446

غاية المأمول

نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّ موارد الدوران بين القصر والإتمام كلّها من هذا القبيل ؛ لأنّه إمّا أن يكون السلام بعد الركعتين جزءا لها على تقدير وجوب القصر أو يكون عدمه شرطا على تقدير وجوب التمام . وقد حكم الشيخ في جميع موارده بالاحتياط « 1 » فكيف تجتمع هذه الفتيا مع ما ذكره من المبنى هنا ؟

--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول : 1 : 416 .